أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وصية بورقة عرفية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وصية بورقة عرفية
معلومات عن الفتوى: وصية بورقة عرفية
رقم الفتوى :
6463
عنوان الفتوى :
وصية بورقة عرفية
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من مصلحة الأملاك الأميرية بما صورته الأمل التكرم بالتنبيه بالإفادة عما ترونه فضيلتكم فى الورقة طيه المنسوب صدروها من المرحومة سيدة بنت إبراهيم أغا خليل المتوفاة عن الحكومة .
ومقال بوجود ورثة لها . ولم يبت فى أمر هذا القول للآن .
نص الجواب
الحمد لله
مطلوب بإفادة سعادتكم رقم 23 يولية سنة 1924 نمرة 1349 أخذ رأينا فى الورقة المرافقة لها المنسوب صدورها إلى المرحومة الست سيدة بنت إبراهيم أغا خليل .
ومن حيث إن مضمون هذه الورقة وصية .
والورقة نفسها مؤرخة فى 13 أبريل سنة 1919 ، وحيث إن الرأى فى هذه الورقة يتوقف على ما تراه المصلحة فيها من جهة إنكارها أو الإقرار بها .
فإن كانت المصلحة منكرة لهذه الوصية وصدروها من المتوفاة فإن المحاكم الشرعية تكون ممنوعة من سماع الدعوى بها عملا بالفقرة الثانية من المادة مائة من لائحة المحاكم الشرعية نمرة 31 سنة 1910 المتوجه بالأمر العالى وهذا نصها وأما الحوادث الواقعة من سنة 1911 ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر وواضح أن هذه الورقة ليست كذلك وإن كانت المصلحة مقرة بهذه الوصية وأن الموصية ماتت مصرة على وصيتها فإنها تعامل بإقرارها .
فيبدأ من تركة المتوفاة بتكفينها وتجهيزها وأعمال الختمات المذكورة .
وما بقى بعد ذلك يكون للست عزيزة بنت الشيخ على إبراهيم الشماع الموصى لها .
وذلك بأن الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال .
هذا ما رأيناه فى هذه الورقة ولزمت الإفادة به .
والأوراق عائدة من طيه كما وردت .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: